الشيخ محمد آصف المحسني

256

معجم الأحاديث المعتبرة

ليس له من الربح شيء . « 1 » [ 9026 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يُسْرَقُ أَعَلَى صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً . « 2 » أقول : فالعامل لا يضمن إلّا بالافراط والتفريط أو بمخالفة قول المالك . ( 3 ) حكم ماينفقه العامل في السفر وفي بلده [ 9027 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : في المضارب ( المضاربة - يب ) ما أَنْفَقَ في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . « 3 » ورواه في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن الْعَمْرَكي الخراساني مثله . أقول : الكوكبي غير موثق . ( 4 ) يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح [ 9028 / 1 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يكون معه المال مضاربةً فَيَقِلُّ بربحه فيتخوّف أن يُؤْخَذُ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس . « 4 » ( 5 ) حكم من اشترى أباه من مال المضاربة [ 9029 / 1 ] الفقيه : عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . . . ورواه في التهذيب بسند صحيح ورواه في الكافي والتهذيب أيضا بسند آخر عنه عليه السلام . « 5 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 188 ، الاستبصار : 3 / 126 وجامع الأحاديث : 23 / 491 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 184 وجامع الأحاديث : 23 / 491 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 241 ، التهذيب : 7 / 191 وجامع الأحاديث : 23 / 492 - 493 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 241 وجامع الأحاديث : 23 / 493 . ( 5 ) . جامع الأحاديث : 23 / 493 .